فهرس الكتاب

الصفحة 276 من 1040

أحدهما يزكيان زكاة الخلطة، وهو القديم، وبه قال مالك. والثاني وهو الجديد يزكيان زكاة المنفرد، وبه قال أحمد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ هل تصح الخلطة في غير المواشي والذهب والفضة والزرع والثمار؟ قَوْلَانِ: أحدهما وهو القديم لا تصح، وبه قال مالك والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد والْأَوْزَاعِيّ وإِسْحَاق وأبو عبيدة وأبو ثور. والثاني وهو الجديد تصح، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة. فعلى هذا إذا اشتركا في زراعة حنطة أو شعير وبلغ خمسة أوسق وجبت الزكاة عليهما. وعند النَّاصِر والمؤيد من الزَّيْدِيَّة وأبي طالب ويَحْيَى لا تجب عليهما حتى تبلغ عشرة أوسق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت