فهرس الكتاب

الصفحة 374 من 1040

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وبعض العلماء والزَّيْدِيَّة يجوز للمحرم أن يفتصد ويحتجم إذا لم يقطع شيئًا من شعره. وعند مالك يجب عليه الفدية إذا فعل ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا انغمس في الماء حتى غطى رأسه فلا شيء عليه. وعند مالك عليه الفدية.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دمى رجله لإخراج الشوكة منها فلا شيء عليه ولو قطع الجلدة. وعند الزَّيْدِيَّة عليه الدم، والله تبارك وتعالى أعلم بالصواب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت