فهرس الكتاب

الصفحة 412 من 1040

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قلع عين الهدْي تصدق بالأرش. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يباع ويشترى بالجميع هدْيًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا عيًن عما في ذمته أضحية فحدث عيب لم يجزه. وعند أبي حَنِيفَةَ إن حدث في حال الذبح أجزأه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ضلت أضحيته فوجدها قبل أيام التشريق ذبحها وكانت أداء، وإن وجدها بعد أيام التشريق ذبحها وكانت قضاء، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يذبحها ويسلمها إلى الفقراء حية، فإن ذبحها وفرَّق لحمها كان عليه أرش ما نقص بالذبح، وبهذا قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب، وهو الأظهر من مذهب يَحْيَى منهم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا ذبح أضحية غيره الواجبة بغير إذنه أجزأت عن صاحبها، وكذا في الهدْي الواجب يجزئه ويلزمه ضمان ما بين كونها أضحية في ملكه ومذبوحة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب عليه الضمان، وبه قال أحمد أيضًا. وعند مالك لا تجزئ عن صاحبها وتكون شاة لحم، ويلزمه بدلها، ويرجع على الذابح بقيمتها. وعنده في الهدْي تجزئه. وعند داود تجزئ في الواجب، وفي النفل رِوَايَتَانِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت