فهرس الكتاب

الصفحة 455 من 1040

ولدها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال: هذا عبدي وصدَّقه العبد على ذلك وباعه، ثم بان أنه حر كانت العهدة على البائع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان البائع حاضرًا أو غائبًا غيبة ترجى عودته كانت العهدة عليه، وإن كانت لا ترجى عودته كانت العهدة على العبد المبيع. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت