فهرس الكتاب

الصفحة 577 من 1040

إلا أن تكون حيوانًا فلا يضمنه بحال، سواء مات حتف أنفه، أو أتلف في يد المستعير بتفريط أو بغير تفريط كنهب أو غيره. وعند قتادة وعبيد الله بن الحسن العنبري إن شرط ضمانها كانت مضمونة على المستعير، وإن لم يشترط كانت أمانة في يده. وعند شريح والنَّخَعِيّ والحسن البصري والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه هي أمانة في يد المستعير لا يضمنها إلا إذا فرَّط في تلفها، إلا أن مالكًا يقول: ما يعاب عليه يضمنه، وما لا يعاب عليه لا يضمنه. وعند أَحْمَد في رِوَايَة إن شرط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت