فهرس الكتاب

الصفحة 655 من 1040

حال رجوعه إلى سيّده، ويرجع به عليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن اللقطة التي تملك بعد الحول لا فرق فيها بين الدراهم والدنانير والعروض والحلي والغائبة والضالة. وعند أَحْمَد يختص ذلك بالدراهم والدنانير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت