فهرس الكتاب

الصفحة 725 من 1040

كاملًا وعليها العدة. وعند جابر بن زيد لها الصداق كاملًا، ولا ميراث لها ولا عدة عليها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا ترثه فإلى متى؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها ما دامت في عدتها منه فإذا انقضت عدتها لم ترثه، وبه قال أبو حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ واللَّيْث والْأَوْزَاعِيّ وإحدى الروايتين عن أحمد. والثاني أنها ترثه ما لم تتزوج، وبه قال ابن أبي ليلى وهي الرِوَايَة الثانية الصحيحة عن أحمد. والثالث ترثه أبدًا، سواء تزوجت أو لم تتزوج، وبه قال مالك وأبو واقد اللَّيْثي ومُحَمَّد بن الحسن ورَبِيعَة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا إنها ترث في حال العدة فلا تنتقل إلى عدة الوفاة. وعند زفر تنتقل إليها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أقرَّ في حال مرضه أنه طلقها ثلاثًا في حال صحته فلا ترثه قولًا واحدًا، وقَوْلَانِ: أحدهما ترثه، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، والثاني لا ترثه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طلقها في المرض ثم صح ثم مرض لم ترثه قولًا واحدًا. وعند الزُّهْرِيّ والثَّوْرِيّ وزفر ترثه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لها: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، أو إذا قدم زيد فأنت طالق، ثم مرض وجاء رأس الشهر أو قدم زيد وقع الطلاق ومات وهي في العدة لم ترثه قولًا واحدًا. وعند مالك وزفر ترثه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا سألته الطلاق الثلاث فقال لها: أنت طالق ثلاثًا إن شئت، فقالت: شئت، أو جعل أمرها إليها وطلَّقت نفسها طلاقًا تبين به لم ترثه. وعند مالك وَأَحْمَد في إحدى الروايتين وأبي عبيد ترثه، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا طلق زوجته في مرضه. فارتدت ثم عادت إلى الْإِسْلَام لم ترثه. وعند مالك ترثه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طلقها في مرضها وماتت لم يرثها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ، يرثها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طلقها في مرضها اعتدت بثلاثة أقراء. وعند أَبِي ثَورٍ تعتد بأقصى الأجلين من ثلاثة أقراء أو أربعة أشهر وعشرًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قذفها في حال الصحة أو المرض ولاعَنَها ومات في مرضه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت