فهرس الكتاب

الصفحة 788 من 1040

ثبت الطلاق وسقط الخيار، وبه قال أبو حَنِيفَةَ إذا كان الخيار للزوج، وخالف إذا كان للمرأة، وقال: لا تقع الفرقة حتى يسقط خيارها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خالعها على عبد مخرج حلال الدم بردة أو قتل فقتل في يده ففيما يرجع به عليها قَوْلَانِ: أحدهما بقيمته، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ، والثاني بمهر المثل. وعند أَحْمَد ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ يرجع عليها بالأرش دون قيمته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت