وصل دار الْإِسْلَام بعث إليهم مالًا اتفقوا عليه، فإن لم ينفذه إليهم عاد إليهم لم يلزمه حمل الفداء ولا الرجوع إليهم، ويستحب له أن يحمل الفداء إليهم. وعند الزُّهْرِيّ وأبي هريرة والْأَوْزَاعِيّ يلزمه الوفاء بالشرطين معًا. وعند الثَّوْرِيّ والحسن والنَّخَعِيّ يلزمه أن يبعث إليهم الفداء دون الرجوع، وبه قال أكثر الشَّافِعِيَّة.