فهرس الكتاب

الصفحة 955 من 1040

وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الخراج المضروب على أراضي الكفار يسقط بالْإِسْلَام. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يسقط بالْإِسْلَام.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز ضرب الخراج على أراضيهم، فإذا باع صاحب الأرض هذه الأرض من مسلم صح البيع. وعند مالك لا يصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت