فهرس الكتاب

الصفحة 1033 من 2171

قول جمهور العلماءوإن كان اشترط في ابتداء إحرامه أن محله حيث حبس فله التحلل بلا هدي ولا قضاء ثم إن تحلل المحصر وأمكنه الحج لزمه إن كان واجبًا على الفور وإن كان فاسدًا وتحلل منه قضاه في عامه إن أمكنه قال الموفق ولا يتصور في غيرها.

وإن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أوالعاشر أجزأهم إجماعا وإن وقفوا في الثامن ثم علموا قبل فوت الوقت وجب الوقوف في الوقت وإن لم يعلموا أجزأ وإن كان الخطأ من الجمهور فقد ألحق الأكثر بالكل لقوله - صلى الله عليه وسلم - الحج يوم يحج الناس والمشقة القضاء عليهم مع كثرتهم مشقة عظيمة ولإنهم لا يأمنون وقوع مثله في القضاء ولو أخطؤا لغلط في العددأوفي الطريق ونحوه فوقفوا في العاشر لم يجزئهم قال الشيخ إجماعا.

يعني والعقيقة الهدي ما يهدى للحرم من نعم وغيرها سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله تعالى من أهديته أهدية إهداء وأصله التشديد من هديت الهدي أهديه والأضحية واحدة الأضاحي وجمعها ضحايا وكذا أضحاه بضم الهمزة وكسرها والجمع أضحى كأرطأة وأرطى ويقال ضحية وأجمع المسلمون على مشروعيتهما لقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} وغيرها ولما تواتر من فعله - صلى الله عليه وسلم -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت