فهرس الكتاب

الصفحة 2082 من 2171

والأحاديث دلت على وجوب الكفارة مع إتيان الذي هو خير.

(ولهما عن البراء) بن عازب رضي الله عنه قال: (أمرنا) يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (بسبع) بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس (وذكر إبرار القسم) أي بفعل ما أراد الحالف ليصير بذلك، بارًا ثم قال:"ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام"وأمره بإبرار القسم ظاهره الوجوب، واقترانه ببعض ما هو متفق على عدم وجوبه كإفشاء السلام، قرينة صارفة عن الوجوب وقصة رؤيا أبي بكر، وقوله: فوالله لتحدثني بالذي أخطأت، قال:"لا تقسم"يشهد لذلك.

النذور جمع نذر وهو لغة التزام خير أو شر وشرعًا التزام المكلف شيئًا لم يكن عليه، منجزًا كان أو معلقًا قال الشيخ: ولا يشترط فيه لفظ معين، بل كل ما تضمن التزامه قربة فهو نذر، إذ النذر أن يلتزم لله شيئًا ولا يلزم الشيء إلا إذا كان قربة، والفرق بينه وبين اليمين أن الناذر التزم لله، والحالف التزم بالله، وإذا التزم لله بالله فهو نذر ويمين اهـ.

فالنذر يعقده العبد على نفسه يؤكد به ما ألزمها به من الأمور، لله، وهو تعظيم للخالق ولأسمائه ولحقه، وأن تكون العقود به، وله، وهذا غاية التعظيم فلا يعقد بغير اسمه ولغير التقرب إليه، فإن حلف فباسمه تعظيمًا وتبجيلًا وتوحيدًا وإجلالًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت