فهرس الكتاب

الصفحة 1994 من 2171

ومن دخل بينهما لصلح فقتل وجهل قاتله أو أتلف ماله وجهل متلفه ضمنتاه على السواء

أي باب بيان حكم المرتد وما يوجب الردة من الأقوال والأفعال وغيرها، ومن يجب استتابته ومن يجوز قتله بدونها، وغير ذلك، والأصل في قتل المرتد الكتاب والسنة والإجماع والمرتد لغة الراجع واصطلاحًا الكافر بعد إسلامه طوعًا ولو هازلًا بنطق أو اعتقاد أوشك أو فعل (قال تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِد} أي يرجع {مِنْكُمْ} أيهما المسلمون {عَنْ دِينِهِ} إلى دين اليهودية أو النصرانية أو المجوسية، أو الوثنية أو على غير دين {فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ} أي يرجع عن دين الإسلام ثم يموت على الكفر {فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ} النافعة {فِي الدُّنْيَا} لما يفوتهم بالردة مما للمسلمين في الدنيا من ثمرات الإسلام {وَالْآخِرَةِ} بسقوط الثواب {وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} .

فدلت الآية على كفر من ارتد عن دين الإسلام بأي نوع مما يوجب الردة، ولو كان إسلامه بحق، كمن أكره على النطق بالشهادتين فنطق بهما ثم ارتد، وسواء كان رجلًا أو امرأة لقصة أم مروان، وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد إن لم يتب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت