فهرس الكتاب

الصفحة 639 من 2171

كِتابُ الزكَاة

لغة: النماء، والزيادة والطهارة. يقال زكا الزرع إذا نما وزاد. ولا ينمو إلا إذا خلص من الدغل. وتطلق على الصدقة المفروضة والمندوبة.

وشرعًا: حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. والصلاة. وفرضت بالمدينة في السنة الثانية من الهجرة.

قال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ} أي أدوا زكاة أموالكم المفروضة. وقرنها تعالى بالصلاة في كتابه العزيز في اثنين وثمانين موضعًا على كمال الاتصال. لعظم شأنها. وكمال الاتصال بينهما. وفي الحديث"من لم يزك فلا صلاة له".

(وقال) تعالى {خُذْ} أي يا محمد {مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} أي الزكاة الواجبة فيها. فكان - صلى الله عليه وسلم - والأئمة بعده يأخذونها من الأغنياء ويدفعونها إلى الفقراء {تُطَهِّرُهُمْ} به من ذنوبهم {وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} ترفعهم بها وتمني أموالهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت