فهرس الكتاب

الصفحة 1061 من 2171

وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية فعق أو ضحى أجزأ عنهما كما لو ولد له أولاد في يوم أجزأت عقيقة واحدة أو ذبح أضحية وأقام سنة الوليمة في عرسه قال أحمد قال به غير واحد من التابعين قال ابن القيم ووجه الإجزاء حصول المقصود منها بذبح واحد لأنهما مشروعتان فتقع عنهما كتحية المسجد وسنة المكتوبة ونحو ذلك وصرح به شيخ الإسلام وغيره.

(وعن أبي رافع) رضي الله عنه (أنه - صلى الله عليه وسلم - أذن) أي تلا كلمات الأذان (في أذن الحسن) بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وأمه فاطمة الزهراء رضي الله عنهما (حين ولد) يعني الحسن سنة ست من الهجرة رواه أبو داود وغيره و (صححه الترمذي) فيستحب التأذين في أذن الصبي عند ولادته ويستحب إقامته في أذنه اليسرى وهو مذهب الجمهور قال الترمذي وعليه العمل وللبيهقي من حديث الحسن بن علي ورفعت عنه أم الصبيان وله عن ابن عباس أنه أذن في أذن الحسن وأقام في اليسرى وفيها ضعف.

وقال ابن القيم وغيره سر التأذين أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلماته المنتظمة لكبرياء الرب وعظمته والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه من الدنيا وغير مستنكر وصول التأذين إلى قلبه وتأثره به وهروب الشيطان من الأذان وأن تكون الدعوة إلى الله سابقة دعوة الشيطان وغير ذلك من الحكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت