فهرس الكتاب
الصفحة 1257 من 2171
وحلله من البقية كان ذلك جائزًا. لحديث جابر. وفيه فسألتهم أن يقبلوا ثمرة حائطي ويحللوا أبي. وفي رواية سأل له غريمه في ذلك. ولو حلله من جميع الدين جاز عند جميع أهل العلم. قرضًا كان أو غيره. فكيف إذا حلله من بعضه؟!.
حجم الخط: