فهرس الكتاب

الصفحة 1534 من 2171

ولم يتعين له لم يعتق عليه. فإن العباس ذو رحم محرم من النبي - صلى الله عليه وسلم -. ومن علي رضي الله عنه. ومفهومه أنه لو تعين له لعتق فمن ملك سهمًا ممن يعتق عليه بغير الميراث وهو موسر عتق عليه كله. وإن ملك جزءًا منه بميراث لم يعتق عليه إلا ما ملك منه. ولو كان موسرًا.

(وتقدم) أي في باب الغصب (حديث من أعتق شركًا له في عبد) أي حصة ونصيبًا وفي لفظ"شقصًا"وهون النصيب أيضًا (وكان له مال) أي يبلغ ثمن العبد (قوم عليه قيمة عدل) بلا زيادة ولا نقص. وأعطى شركاءه حصصهم (وعتق عليه) أي العبد. والحديث متفق عليه وفيه"وإن لم يكن له مال يبلغ ثمن العبد فقد عتق منه ما عتق"وفي رواية"من أعتق عبدًا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل ولا وكس ولا شطط ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرًا".

وفي رواية للبخاري"فإن كان موسرًا قوم عليه ثم يعتق"وفي رواية"وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال. قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطى شركاءه حصصهم ويخلى سبيل المعتق"وفي رواية"وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق"ولمسلم"عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد"ولأحمد وقال"ليس لله شريك"فدلت هذه الأحاديث وغيرها على أن من له حصة في عبد إذا أعتق حصته فيه وكان موسرًا لزمه تسليم حصة شريكه بعد تقويم الشريك تقويم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت