فهرس الكتاب

الصفحة 1849 من 2171

وبقي حق المقتول يعوضه الله يوم القيامة عن عبده التائب ويصلح بينه وبينه.

(وعن ابن مسعود) رضي الله عنه (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل دم امرئ» ) أي إراقته (مسلم) فأخرج الكافر فإنه يحل دمه لغير الثلاث المذكورة (يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله) وهذا وصف كاشف للحكم لأن المرء لا يكون مسلمًا إلا إذا كان يشهد تلك الشهادة فهي العمدة في حقن الدم ثم لا يحل دمه (إلا بإحدى ثلاث) أي خصال ذكرها وعمومه مخصص بما ورد من الأدلة الدالة على أنه يحل بغير هذه الثلاث المذكورة قتل نفس بغير حق وزنا المحصن والارتداد، فصل ذلك بتعداد المتصفين به فقال: (الثيب الزاني) أي المحصن بالرجم وهذا لا نزاع في حل دمه بالزنا كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى.

(والنفس) أي المقتولة (بالنفس) والمراد به القصاص بشرطه أي يحل قتل نفس القاتل عدوانًا قصاصًا بنفس المقتول عدوانًا، وهو الشاهد من الحديث ومخصوص بولي الدم (والتارك لدينه) أي المرتد عن الإسلام بأي ردة كانت يحل دمه بأي نوع كان من أنواع الكفر إن لم يرجع إلى الإسلام، ولمسلم «أو كفر بعد إسلام» وفي لفظ «أو رجل يخرج من الإسلام»

(المفارق للجماعة) أي جماعة المسلمين ولا يكون ذلك إلا بالكفر لا بالبغي والابتداع ونحوهما من الخصال للإجماع على أنه لا يجوز قتل العاصي بترك أي خصلة من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت