فهرس الكتاب

الصفحة 2161 من 2171

وبالجملة فلا خلاف بين من أوجب عليه حد الزنا أو الرجم بكل حال، أنه لا بد فيه من أربعة شهداء أو إقرار، اهـ ويكفي على من أتى بهيمة رجلان، لأنه موجبه التعزيز، ومن عرف بغنى وأدعى الفقر ليأخذ من الزكاة لم يقبل إلا بثلاثة لخبر"حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى"وتقدم.

(وقال: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} أي أشهدوا من رجالكم يعني المسلمين المكلفين، وهو قول جمهور أهل العلم، واستثنى بعضهم العبيد، وقال أنس بن مالك: ما علمت أحدًا رد شهادة العبيد، وحكاه أحمد إجماعًا قديمًا وقال ابن القيم: قبول شهادة العبد هو موجب الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، وصحيح القياس، وأصول الشرع، وليس مع من ردها كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس قال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} .

فلا ريب في دخول العبد في هذا الخطاب، فهو عدل بنص القرآن وقد عدله الله ورسوله في قوله:"يحمل هذا الدين من كل خلف عدو له"والعبد من حملة العلم، فهو عدل بنص الكتاب والسنة، وأجمع الناس على أنه مقبول الشهادة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا روى عنه الحديث، فكيف يقبل عليه، ولا يقبل على الناس.

(فإن لم يكونا رجلين) أي فإن لم يكن الشاهدان رجلين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت