فهرس الكتاب

الصفحة 722 من 2171

الله - صلى الله عليه وسلم -"ما أبقيت لأهلك"قال الله ورسوله. وكان تاجرا ذا كسب.

أو كان وحده ويعلم من نفسه حسن التوكل. واثقا بما عند الله. آيسا مما في أيدي الناس استحب له. قال القاضي وغيره عند جمهور العلماء وأئمة الأمصار. لقوله {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ} وإلا حرم عليه ذلك. ويمنع منه. ويحجر عليه لتبذيره. ولو تبرع بماله بحيث لا يبقى لأهل الحقوق ما يستوفونه فهو باطل في أحد قولي العلماء. من جهة أن قضاء الدين واجب ونفقة الولد كذلك.

فيحرم عليه أن يدع الواجب ويصرفه فيما لا يجب فيرد إلى ملكه. ويصرف في قضاء دينه. ونفقة ولده. وعن جابر: جاء رجل بمثل بيضة من ذهب. وقال خذها ما أملك غيرها. قال"فحذفه بها"وقال"يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة. ثم يقعد يتكفف الناس. خير صدقة ما كان عن ظهر غنى"رواه أبو داود.

(ومن يستعفف) أي من يطلب من نفسه العفة ويتكلفها. ويكف عن سؤال الناس. أو يطلب العفة من الله

(يعفه الله) أي يعطيه إياها ويعنيه عليها. ويجعله عفيفا والعفة الحفظ عن المناهي (ومن يستغن) بما عنده وإن قل:

وعما في أيدي الناس (يغنه الله) بإلقاء القناعة في قلبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت