فهرس الكتاب

الصفحة 922 من 2171

يحكم بالجزاء في المثل والقيمة فيما لا يمكن فيه المثل عدلان من أهل ملتكم ودينكم وينبغي أن يكونا فقيهين ينظران إلى أشبه الأشياء به من النعم

{هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} يعني أن الكفارة هدي يساق إلى الكعبة والمراد كل الحرم لأ ن الذبح لايقع في الكعبة ولا عندها ملاقيا لها إنما يقع في الحرم وهو المراد بالبلوغ فيذبح الهدي بمكة ويتصدق به على مساكين الحرم قال ابن كثير وغيره وهذا أمر متفق عليه ولقوله ثم محلها إلى البيت العتيق ويدخل فيه دم متعة وقران ومنذور وما وجب لترك واجب أو فعل محظور في الحرم وكذا الإطعام قال ابن عباس الهدي والإطعام بمكة بخلاف فدية الأذى واللبس ونحوهما وكل محظور فعله خارج الحرم فحيث وجد سببه

{أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ} قال الشيخ لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو مد بر وإن أطعمه خبزا جاز ويكون رطلين بالعراقي قريبا من نصف رطل بالدمشقي وينبغي أن يكون مأدوما وإن أطعمه مما يأكل جاز وهو أفضل من أن يعطيه قمحا وشعيرا وكذلك في سائر الكفارات إذا أعطاه ما يقتات به مع أدمه فهو أفضل من أن يعطيه حبا مجردا إذالم يكن عادتهم أن يطحنوا بأيديهم ويخبزوا بأيديهم

والواجب في ذلك كله ما ذكره الله بقوله {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} رجحوا أيضا أنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت