وأصل الحديث في الصحيح (1) ، من حديث الليث، عن ابن
شهاب، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
أرسل أزواج النبي لمجي! فاطمة بنت رسول الله! يم إليه، فدخلت [64 ب]
وهو مضطجع معي في مرطي، فقالت: يا رسول الله! إن أزواجك
يسالنك العدل في ابنة أبي قحافة، و نا ساكتة، فقال لها رسول الله! شيم:
"ألست تحبين ما أحب؟)"قالت: بلى! قال:"فأحبي هذه".
وثبت في الصحيح (2) من حديث حماد بن سلمة، عن أيوب، عن
أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان
رسول الله! شيم يقسم بين نسائه، فيعدل، ويقول:"اللهم هذا فعلي فيما"
أملك، فلا تلمني فيما تملك، ولا أملك"يريد ع! ي!: انه يطيق العدل بينهن"
في النفقة عليهن، والقسم بينهن، و ما التسوية بينهن في المحبة؛ فليست
إليه، ولا يملكها.
وقال ابن سيرين (3) : سألت عبيدة عن قوله تعالى: < ولنلحمئتظيعو أن
تعدلوأنجتن لسا ولوحرضتم >1 النساء/ 129] فقال: يعني: الحب، وا الجماع.
(1) ا لبخا ري (1 8 5 2) ومسلم (2 4 4 2) .
(2) لم يروه البخاري ولا مسلم، بل أخرجه ا حمد (6/ 4 4 1) ، وأبو داود (4 13 2) ،
والترمذي (0 4 1 1) ، والنسائي (7/ 4 6) ، وابن ماجه (1 97 1) بهذا الاسناد.
(3) أخرجه الخرائطي (ص 43) ، والطبري في"تفسيره" (5/ 313) .