وقد اختلف الفقهاء: هل يجب على الزوج مجامعة امرأته؟ فقالت
طائفة: لا يجب عليه ذلك، فانه حق له، فان شاء استوفاه، وان شاء تركه،
بمنزلة من استاجر دارا، إن شاء سكنها، وإن شاء تركها (1) .
وهذا من أضعف الأقوال، والقرآن والستة والعرف والقياس يرده،
أما القرآن، فان الله سبحانه وتعالى قال: