فهرس الكتاب

الصفحة 553 من 689

تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار

تبقى عواقب سوء في مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار

فصل

و ما إن كانت الفاحشة مع ذي رحم محرم، فذلك الهلك كل

الهلك، [143 ا] ويجب قتل الفاعل بكل حال عن الامام احمد وغيره.

واحتج الامام احمد بحديث عدي بن ئابت عن البراء بن عازب قال:

لقيت خا لي ومعه الراية، فقلت: اين تريد؟ قال: بعثني رسول الله ع! يم

إ لى رجل تزوج امراة أبيه، أضرب عنقه، واخذ ماله. رواه الامام

احمد (1) ، واحتج به.

وقال شعبة (2) : حدثنا الركين بن الربيع عن عدي بن ثابت، عن

البراء قال: رأيت أناسا ينطلقون، فقلت: أين تذهبون؟ قالوا: بعثنا رسول

الله ع! يم إلى رجل ياتي امرأة أبيه أن نقتله.

وذكر عبد الله بن صالح (3) : حدثنا يحيى بن ايوب عن ابن جريج،

(1) في مسنده (4/ 0 9 2، 92 2) . وأخرجه أيضا أبو داود (57 4 4) ، والترمذي

(1362) ، والنسائي (6/ 0 1 1) ، و بن ماجه (07 26) . وهو حديث صحيح.

(2) أخرجه من طريقه أحمد (4/ 292) وقيه:"ربيع بن ركين". و 1 لمولف اعتمد على

رواية الخرائطي في اعتلال القلوب (ص 13 1) .

(3) أخرجه الخرائطي في مساوىء الاخلاق (436، 568) ، و 1 لبيهقي في السنن

الكبرى (8/ 232) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت