فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 603

الباب الثامن عشر

في ذكر أمور تتعلق بالمصيبة من البكاء

والندب وشق الثياب ودعوى الجاهلية ونحوها

فمنها البكاء على الميت:

ومذهب احمد وابي حنيفة جوازه قبل الموت وبعده، واختاره

ابو إسحاق الشيرازي (1) .

وكرهه الشافعي وكثير من اصحابه بعد الموت، ورخصوا فيه قبل

خروج الروح (2) .

واحتجوا بحديث جابر بن عتيك: ان رسولط الله ع! يو جاء يعود عبدالله

ابن ثابت فوجده قد غلب، فصاح به فلم يجبه، فاسترجع وقال:"لمحلبنا"

عليك يا ابا الربيع"، فصاح النسوة وبكين، فجعل ابن عتيك يسكتهن،"

فقال رسول الله ع! ير:"دعهن، فاذا وجب فلا تبكين باقي"قالوا: و ط

الوجوب يا رسول الله؟ قال:"الموت". رواه ابو داود والنسائي (3) .

انطر لمذهب الحنفية:"بدائع الصنائع" (1/ 310) . ولمذهب الحنابلة:

"الانصاف"للمرداوي (2/ 567) . وانظر لاختيار الشيرازي:"التنبيه"لهص

انظر لكراهة الثافعي ذلك:"الام" (1/ 279) .

ومذهب الشافعية جواز البكاء قبل الموت وبعده، وقبله أولى. انظر:

"روضة الطالبين! (2/ 145) ."

"سنن"أبي داود رقم (3111) ، و"المجتبى"للنسائي رقم (1846) .

وصححه ابن حبان فاخرجه في"صحيحه"حديث رقم (3189) ، وصححه

الحاكم في المستدرك (1/ 352) ، ووافقه الذهبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت