الصابر" (1) ؛ اي: يحبس للموت كما حبس من امسكه للموت."
وصبرت الرجل إذا قتلته صبرا، أي: امسكته للقتل.
وصبرته أيضا واصبرته إذا حبسته للحلف، ومنه الحديث الصحبح:
"من حلف على يمين صبر لتقتطع بها مال امرىء مسلم لقي الله وهو عنه"
معرص"."
ومنه الحديث الذي في القسامة:"ولا تصبر يمينه حيث تصبر"
ا لأ يمان" (3) ."
والمصبورة: اليمين المحلوف عليها.
اخرجه عبدالرزاق في"مصنفه"رقم (17892) ، ومن طريقه الدارقطني
في"سننه" (3/ 140) عن معمر عن إسماعيل بن أمية رفع الحديث إلى النبي
ع! يم به. وهذا ظاهر الانقطاع.
واخرجه الدارقطني في"سننه" (3/ 139) ، عن إسماعيل بن أمية عن
سعيد بن المسيب نحوه. وهذا مرسل ايضا.
ثم اخرجه الدارقطني في"سننه"31/ 0 14) ومن طريقه البيهقي في"السنن"
الكبرى"81/ 50) عن إسماعيل بن امية مرسلا نحوه."
كما اخرجه الدارقطني في"سننه" (3/ 140) ، والبيهقي في"السنن"
الكبرى" (8/ 50) وابو نعيم في"الحلية" (7/ 110) ، عن اسماعيل بن أمية"
عن نافع عن ابن عمر عن النبي ع! ي! نحوه. إلا أنه غير محفوظ كما ذكر البيهقي
في"السنن الكبرى" (8/ 50) .
أخرجه البخاري في"صحيحه"رقم (4549) ، (6676) ، ومسلم
في"صحيحه"، رقم (138) عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، بلفظ:"من"
حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرىء مسلم، لقي الله وهو عليه
غضبان"."
أخرجه البخاري في"صحيحه"رقم (3845) عن ابن عباس رضي الله عنهما.