فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 603

الصابر" (1) ؛ اي: يحبس للموت كما حبس من امسكه للموت."

وصبرت الرجل إذا قتلته صبرا، أي: امسكته للقتل.

وصبرته أيضا واصبرته إذا حبسته للحلف، ومنه الحديث الصحبح:

"من حلف على يمين صبر لتقتطع بها مال امرىء مسلم لقي الله وهو عنه"

معرص"."

ومنه الحديث الذي في القسامة:"ولا تصبر يمينه حيث تصبر"

ا لأ يمان" (3) ."

والمصبورة: اليمين المحلوف عليها.

اخرجه عبدالرزاق في"مصنفه"رقم (17892) ، ومن طريقه الدارقطني

في"سننه" (3/ 140) عن معمر عن إسماعيل بن أمية رفع الحديث إلى النبي

ع! يم به. وهذا ظاهر الانقطاع.

واخرجه الدارقطني في"سننه" (3/ 139) ، عن إسماعيل بن أمية عن

سعيد بن المسيب نحوه. وهذا مرسل ايضا.

ثم اخرجه الدارقطني في"سننه"31/ 0 14) ومن طريقه البيهقي في"السنن"

الكبرى"81/ 50) عن إسماعيل بن امية مرسلا نحوه."

كما اخرجه الدارقطني في"سننه" (3/ 140) ، والبيهقي في"السنن"

الكبرى" (8/ 50) وابو نعيم في"الحلية" (7/ 110) ، عن اسماعيل بن أمية"

عن نافع عن ابن عمر عن النبي ع! ي! نحوه. إلا أنه غير محفوظ كما ذكر البيهقي

في"السنن الكبرى" (8/ 50) .

أخرجه البخاري في"صحيحه"رقم (4549) ، (6676) ، ومسلم

في"صحيحه"، رقم (138) عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، بلفظ:"من"

حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرىء مسلم، لقي الله وهو عليه

غضبان"."

أخرجه البخاري في"صحيحه"رقم (3845) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت