فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 44

ويبقى النظر في الوجهين الآخرين، وقد نصت الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من نظام الوحدات العقارية على اعتماد الوجه الثالث، وعندها فحكم لحاكم هنا يرفع الخلاف، وقد جاء فيها: تكون حصة كل مالك في الأجزاء المشتركة بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه مفرزًا.

وفائدة بحث هذه المسألة يكون في حالات منها:

الأولى: فيما لو انهدم البناء، فإن ثمن الأرض تكون بين الجميع على حسب قيمة كل وحدة كما تقدم.

الثانية: فيما لو مُكِّن أهل البناء من زيادة عدد الأدوار عليه، فإنها لا تكون الزيادة إلا برضا جميع الملاك بشرط عدم الإضرار بأصل البناء، ويكون استثمار الزيادة للجميع، ونصيب كل صاحب وحدة فيما يغرم أو يغنم على حسب نسبة قيمة وحدته بين الوحدات.

الثالثة: فيما لو منح البناء قرضًا أو عوض الملاك بدلًا عن نزع ملكية الموقع فتكون قسمته كما تقدم، وهو ما نصت عليه المادة الثامنة من نظام الوحدات العقارية في فقرتيها حيث جاء فيها:

إذا اقتضت المصلحة العامة نزع ملكية البناء، فإن كان المنزوع لكامل البناء أو بعضه أو لما هو مشترك كالحديقة والارتداد؛ فإن لكل مالك من التعويض بقدر نسبة قيمة ما يملكه من البناء، أما إذا كان المنزوع جزءًا مفرزًا من البناء فإن التعويض لصاحب الجزء المنزوع.

هذا فيما يقبل القسمة، أما ما لا يقبل القسمة فقد جاء في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من نظام الوحدات: يكون نصيب كل مالك في الأجزاء المشتركة فيما لا يقبل القسمة جزءًا مشاعًا في الأرض والبناء، ويلحق بالوحدة العقارية إلحاقًا تامًا في التصرفات جميعًا ما لم يتفق على خلاف ذلك.

ضمان الخدمات المشتركة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت