فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 44

والجواب: أنها تكون للأقرب فالأقرب:

1 -... فتكون للخيط في نفس المبيع، كأن يكون معه شريك في الوحدة العقارية (الشقة) .

2 -... ثم تكون للخليط في حق المبيع، وهو من يشترك معه في الطريق (الدرج) ونحوه.

3 -... ثم تكون للملاصق.

4 -... ثم للجار المقابل.

5 -... ثم الأقرب فالأقرب.

فإذا بيع شقة في الدار المكونة من ثلاثة أدوار وكان البائع صاحب الأرضي أو العلوي فالشفعة للأوسط، وإن كان البائع الأوسط فبين السفلي والعلوي (43) .

ولو كان هناك شقتان متلاصقتان إحداهما مع الشقة المباعة في نفس الدور يلتصقان في الجدار، والأخرى أسفل أو أعلى منها يلتصقان في السطح فأيهما يكون أولى بالشفعة؟ هل تكون بين صاحب العلو والسفل؟ أم تكون للملاصق في نفس الدور؟ فيه احتمال ومرد ذلك والله تعالى أعلم إلى حصول الضرر، وكل ما كان أكثر اتصالًا كان أخص ضررًا وأشد فكان أحق بها؛ لقوة الموجب لها، فليس للأضعف أن يأخذه مع وجود الأقوى إلا إذا ترك فله أن يأخذ إن شهد (44) .

المسألة الثامنة: جمعية الملاك:

جاء في المادة التاسعة من نظام الوحدات العقارية أن على الملاك الذين تجاوز عددهم خمسة لوحدات تزيد عن عشر أن يكونوا بينهم جمعية لمصلحة العقار تتمتع بشخصية معنوية، ولها ذمة مالية مستقلة، وتكون موارد هذه الجمعية في الأساس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت