(1) ... الجامع للقرطبي 16/ 75.
(2) ... متفق عليه: رواه البخاري ك أحاديث الأنبياء ح 3285، ومسلم ح 1721.
(3) ... فيأخذ حكم الركاز إن علم أنه من دفن الجاهلية، أو يكون لقطة، وإن جهل حاله وضع في بيت المال. فتح الباري 6/ 635.
(4) ... المغني 6/ 145.
(5) هذا إن كان قد ملكها بالبيع أما فيما لو ملكها (المسوق) بالإرث أو الإقطاع فله الخير لما روى أبو عبيد في الأموال 338 أن بني بلال بن الحارث باعوا من عمر بن عبد العزيز أرضًا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقطعها بلالًا، فظهر فيها معدن، فأتوا عمر وقالوا: إنما بعنا الأرض ولم نبع المعدن، وأتوا عمر بن عبد العزيز بالكتاب الذي فيه قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبيهم، فأخذه عمر فقبله وجعل يمسحها على عينيه، ورد عليهم المعدن.
ويحتمل هنا ألا خيار له؛ لأن الأرض قد أحدث فيها البنيان، وقد يحمل من عمر على التورع والإيثار، والله أعلم.
(6) ... المغني 7/ 44.
(7) ... الجامع للقرطبي 16/ 75.
(8) ... المغني 7/ 44 - 45، الإنصاف 5/ 271.
(9) ... روضة الطالبين 4/ 226.
(10) المغني 7/ 44 - 45، البحر الرائق 7/ 30، مواهب الجليل 5/ 147.
(11) الجامع للقرطبي 16/ 74.
(12) المغني 7/ 44 - 45.
(13) الجامع للقرطبي 16/ 75.
(14) رواه البخاري ح 2361.
(15) الكافي 2/ 216.
(16) الكافي 2/ 216.
(17) الكافي 2/ 216، البحر الرائق 7/ 30، شرح فتح القدير 7/ 323.
(18) المهذب 1/ 337، روضة الطالبين 4/ 216، البيان 6/ 271.
(19) فإن قيل: يجبر ألزمه الحاكم، فإن لم يفعل وله مال باع الحاكم عليه ماله وأنفق عليه، وإن لم يكن له مال اقترض عليه، فإذا بنى الحائط كان الحائط ملكًا لصاحب السفل؛ لأنه بنى له، وتكون النفقة في ذمته، ويعيد صاحب العلو غرفته عليه، وتكون النفقة على الغرفة وحيطانها من ملك صاحب العلو دون صاحب السفل؛ لأنها ملكه لا حق لصاحب السفل فيه. المهذب 1/ 337، البيان 6/ 271، مغني المحتاج 2/ 190، المحرر 1/ 343، الفروع 4/ 215، الإنصاف 5/ 271.
(20) المدونة 14/ 522، مواهب الجليل 5/ 147، الجامع للقرطبي 16/ 75.