(21) حاشية الدسوقي 3/ 15، وفي الشرح الكبير: فإن سقط الأعلى على الأسفل فهدمه أجبر رب الأسفل على البناء أو البيع ممن ينبي ليبني رب العلو علوه عليه، الشرح الكبير 3/ 266، وانظر: مواهب الجليل 5/ 144.
(22) المحرر 1/ 343، الفروع 4/ 215، الإنصاف 5/ 271.
(23) الكافي 2/ 216.
(24) البيان 6/ 271، مغني المحتاج 2/ 190.
(25) وقد نشرت الصحف خبر مدرسة حديثة تعرضت للتصدع الذي أوجب تخليتها من الطلاب وعمرها لم يزد على ثلاث سنوات، جريدة الوطن 18 أو 19/ 5/1428هـ.
(26) البيان 5/ 279، المغني 6/ 235.
(27) المغني 6/ 225.
(28) بداية المجتهد 3/ 1247.
(29) البيان 5/ 278.
(30) سواء حدث هذا خلال ثلاثة أيام أو بعدها خلافًا لقتادة حيث يثبت له الخيار في مدة العهدة عنده وهي ثلاثة أيام، ولمالك عهدتان في الرقيق خاصة. بداية المجتهد 3/ 1248، المغني 6/ 233، البيان 5/ 278.
وأما إذا باعه الشقة على أنه بالخيار مدة معلومة فلا يخلو الأمر من ثلاث حالات:
الأولى: أن يردها في مدة الخيار قبل حدوث العيب فلا إشكال ولا ضمان عليه، قال ابن قدامة في ثبوت الرد بالعيب أو فيما لو شرط لنفسه الخيار مدة معلومة: لا خلاف بين أهل العلم في ثبوت الرد بهذين الأمرين. المغني 6/ 30.