الثاني: أن يحدث العيب في مدة الخيار ويكون المشتري قد استغل الشقة خلال مدة الخيار فضمان البناء عليه لانقطاع الخيار بالاستعمال. البيان 5/ 44، المغني 6/ 18.
الثالث: لم يكن استغلها بعد ولا زالت في مدة الخيار فهل يكون ضمانها عليه؟ ثلاثة أقوال للعلماء:
القول الأول: أن له الرد ولا شيء عليه، والبناء في ضمان البائع، سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما، وهذا ظاهر ما في المدونة حيث جاء فيها: 14/ 441: قلت: أرأيت إن اشتريت دارًا على أني بالخيار ثلاثًا فانهدمت في أيام الخيار أيكون لي أن أردها أم لا في قول مالك؟ قال: نعم لك أن تردها عند مالك ولا يكون عليك فيما انهدم منها شيء. وانظر بداية المجتهد 3/ 1312.
القول الثاني: ليس له خيار الرد؛ لأنها صارت في ضمانه بمجرد العقد وهلكت وهي في يده، وكما أن خراجها له فضمانها عليه، وهذا مذهب الحنابلة، وأحد أقوال الشافعي. المغني 6/ 23، البيان 5/ 40، بداية المجتهد 3/ 1312.
القول الثالث: أنها من ضمان البائع إلا أن يكون الخيار للمشتري وحده فيكون الضمان عليه، وهذا مذهب أبي حنيفة. الهداية مع نصب الراية 4/ 17.
(31) بداية المجتهد 3/ 1266. والعهدة مرت في الهامش السابق.
(32) البيان 5/ 289.