الإذن, وهو ما يثبت نصا أو دلالة, وكل من نوعي الصيغة قد يكون عامًا وقد يكون خاصًا, وكلاهما قد يكون منجزًا أو معلقًا على شرط أو مضافا إلى زمن FT [1] TF, وأما أركان الإذن عند غيرهم فهي: الآذن, والمأذون له, والمأذون فيه, والصيغة, والإذن عند أبي يوسف من الحنفية والشافعية والحنابلة لا يكون إلا صراحة, فلا يتحقق دلالة, بينما يرى الطرفان من الحنفية والمالكية أن الإذن يكون صريحًا أو دلالة FT [2] TF.
وقد اعتبر الفقهاء لصحة الإذن بوجه عام شروطا, هي ما يلي:
1 -أن يصدر الإذن ممن له الحق في إصداره.
2 -أن يكون الإذن صادرا ممن له أهلية إصداره, باعتبار الإذن تصرفا يفتقر إلى أهلية من يصدر عنه, فلا بد وأن تتوافر في الآذن أهلية التصرف.
3 -تمييز المأذون في القيام بما أذن له فيه, فلا يشترط فيه أن يكون بالغا, وإن اشترط فيه العقل.
4 -علم الآذن بما يأذن فيه لغيره.
5 -اختيار الآذن في صدور الإذن منه.
6 -تحديد المأذون فيه وتعيينه ببيان حقيقته وجنسه ونوعه ومقداره, وما يتم فيه من أعمال.
7 -علم الآذن والمأذون له بالمأذون فيه علما نافيا للجهالة عنه FT [3] TF.
(1) السرخسي: المبسوط 25/ 12, الكاساني: بدائع الصنائع 7/ 191.
(2) المرغيناني: الهداية, البابرتي: العناية عليها 7/ 335, القرافي: الفروق 2/ 83, الدسوقي: حاشيته علي الشرح الكبير 3/ 2, الشربيني: مغني المحتاج 2/ 3, 100, حاشية الجمل وشرح المنهج 3/ 5, المقدسي: المغني والشرح الكبير 4/ 606, البهوتي: كشاف القناع 3/ 146.
(3) المصادر الفقهية السابقة.