فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 376

وقال الشوكاني: قال النووي في الروضة: حديث:"لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين" [1] ، ضعيف باتفاق المحدثين.

قال الحافظ: قلت: قد صححه الطحاوي وأبو علي ابن السكن، فأين الاتفاق؟! انتهى" [2] ."

قال الحافظ ابن حجر:

"... عن جابر قال:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه" [3] ، لكن إسناده ضعمف."

وفي البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء:"وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق" [4] ، وفي الطحاوي والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعًا:"ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه". فهذه الأحاديث يقوِّي بعضها بعضًا" [5] ."

وقال الحافظ:

"وروى البيهقي من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عثمان:"أنه أتم بمنى ثم خطب فقال: إن القصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ولكنه حدث طَغام -يعني بفتح الطاء والمعجمة- فخفتُ أن يستنوا" [6] ."

وعن ابن جريج:"أن أعرابيًّا ناداه في مني: يا أمير المؤمنين؛ ما زلت"

(1) أخرجه أحمد (4/ 443) وأبو داود (3/ 232) والترمذي (4/ 103) وابن ما جه (1/ 686) .

(2) أضواء البيان ج 5/ ص240.

(3) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: (1/ 56) ، وأخرجه الدارقطني في سننه: (1/ 83) .

(4) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: (22/ 50) .

(5) "فتح الباري: (1/ 292) ."

(6) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: (3/ 144) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت