وقال الشوكاني: قال النووي في الروضة: حديث:"لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين" [1] ، ضعيف باتفاق المحدثين.
قال الحافظ: قلت: قد صححه الطحاوي وأبو علي ابن السكن، فأين الاتفاق؟! انتهى" [2] ."
قال الحافظ ابن حجر:
"... عن جابر قال:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه" [3] ، لكن إسناده ضعمف."
وفي البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء:"وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق" [4] ، وفي الطحاوي والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعًا:"ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه". فهذه الأحاديث يقوِّي بعضها بعضًا" [5] ."
وقال الحافظ:
"وروى البيهقي من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عثمان:"أنه أتم بمنى ثم خطب فقال: إن القصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ولكنه حدث طَغام -يعني بفتح الطاء والمعجمة- فخفتُ أن يستنوا" [6] ."
وعن ابن جريج:"أن أعرابيًّا ناداه في مني: يا أمير المؤمنين؛ ما زلت"
(1) أخرجه أحمد (4/ 443) وأبو داود (3/ 232) والترمذي (4/ 103) وابن ما جه (1/ 686) .
(2) أضواء البيان ج 5/ ص240.
(3) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: (1/ 56) ، وأخرجه الدارقطني في سننه: (1/ 83) .
(4) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: (22/ 50) .
(5) "فتح الباري: (1/ 292) ."
(6) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: (3/ 144) .