فهرس الكتاب

الصفحة 1165 من 1842

الطَّلاقُ بِالنِّسَاءِ والعِدَّة بهنَّ لأنَّ [1] اللَّهَ عزَّ وجلّ قال: {فطلَّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} فَإِنَّمَا الطَّلاقُ للعِدَّة فَإِذَا كَانَتِ الحرَّة وَزَوْجُهَا عَبْدٌ فعِدَّتها ثَلاثَةُ قُرُوءٍ وَطَلاقُهَا ثَلاثَةُ [2] تَطْلِيقَاتٍ للعدَّة [3] كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَإِذَا كَانَ الْحُرُّ تَحْتَهُ الأَمَةُ [4] فعدَّتها حَيْضَتَانِ، وَطَلاقُهَا للعدَّة تَطْلِيقَتَانِ، كَمَا قَالَ اللَّهُ عزَّ وَجَلَّ.

557 -قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا [5] إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ المكِّي قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يَقُولُ: قال علي بن أبي طالب:

الدارقطني بسلم، وقال: كان ابن المبارك يكذبه، وأخرج الشافعي ومن طريقه البيهقي والدارقطني عن عمر بن الخطاب قال: ينكح العبد امرأتين وتطلق الأمة تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين، كذا في"نصب الراية"للزيلعي.

(1) قوله: لأن الله ... إلخ، توضيحه أن الله تعالى قال: {فطلِّقوهن لعدتهن} فجعل الطلاق للعدة، ومن المعلوم أن العدة معتبرة بالنساء اتفاقًا، فكذلك الطلاق فإن كانت المرأة حرَّة سواء كان زوجها عبدًا أو حرًَّا فعدتها ثلاثة قروء، فيكون طلاقها أيضًا ثلاثًا لكل طهر طلاق، وإن كانت أمة سواء كان زوجها حرًا أو عبدًا فعدتها حيضتان، فكذلك الطلاق، وهذا استنباط لطيف وتوجيه شريف.

(2) حسب عدد العدة.

(3) في كل قرء طلاق.

(4) في نسخة: أمة.

(5) قوله: أخبرنا إبراهيم بن يزيد (إبراهيم بن يزيد: هو الخوزي المكي مولى بني أمية، قال فيه أحمد:"متروك الحديث"وقال ابن معين: ليس بثقة وليس بشيء، وضعَّفه أبو زرعة وأبو حاتم وابن نمير. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم(ص 146، المجلد الأول، القسم الأول) ، الأموي المكي مولى عمر بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت