فهرس الكتاب

الصفحة 1543 من 1842

قَالَ مُحَمَّدٌ: الْمُزَابَنَةُ عِنْدَنَا اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ [1] فِي رؤوس النَّخْلِ [2] بالتَّمْر كَيْلًا [3] لا يُدرى التمرُ الَّذِي أُعْطِيَ أَكْثَرُ [4] أَوْ أَقَلُّ، وَالزَّبِيبُ بِالْعِنَبِ لا يُدرى أَيُّهُمَا أَكْثَرُ، وَالْمُحَاقَلَةُ اشْتِرَاءُ الحَبّ [5] فِي السُّنْبُلِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا لا يُدرى أَيُّهُمَا أَكْثَرُ وَهَذَا كُلُّهُ مَكْرُوهٌ [6] وَلا يَنْبَغِي مُبَاشَرَتُهُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ وَقَوْلُنَا [7] .

14 -بَابُ شِرَاءِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

780 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّناد [8] ، عن سعيد بن

(1) أي الرطب.

(2) قوله: في رؤوس النخل، هذا القيد من الصحابة وهو اتفاقي عند الجمهور كما أن قيد الكيل اتفاقي، فإنه متى كان جزافًا بلا كيل فهو أولى بالمنع وعن هذا لم يجوِّزوا بيع الرطب المجذوذ من النخل بتمر مجذوذ، ودلّ عليه زيد بن عياش، عن سعد، وقد مرّ البحث فيه.

(3) أي بالتخمين الجزاف.

(4) أي من الثمر على النخل.

(5) من الحنطة وغيرها.

(6) أي منهيّ عنه لعدم التساوي المشروط في الأموال الربوية.

(7) وهو قول الجمهور سلفًا وخلفًا، بل قول الكلّ (وهذه المسألة متفق عليها بين الأئمة. بذل المجهود 15/23) .

(8) عبد الله بن زكوان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت