فهرس الكتاب
706 -أخبرنا مالك، حدَّثنا ابن شهاب و [1] سُئل عَنْ حَدِّ الْعَبْدِ فِي الْخَمْرِ؟ فَقَالَ: بَلَغَنَا [2] أنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ حَدِّ الحُرّ، وأنَّ عَلِيًّا وعُمَر وَعُثْمَانَ وَابْنَ عَامِرٍ [3] رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ جَلَدُوا عَبِيدَهُمْ نِصْفَ حَدِّ الحُرّ فِي الْخَمْرِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ. الْحَدُّ فِي الْخَمْرِ وَالسُّكْرِ [4] ثَمَانُونَ، وَحَدُّ الْعَبْدِ [5] فِي ذَلِكَ أَرْبَعُونَ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.
707 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الرِّجَالِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن أمِّه عَمَرة بنت عبد الرحمن: أن رَجُلَيْنِ فِي زَمَانِ عُمَرَ اسْتَبَّا [7] ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: مَا أَبِي بزانٍ وَلا أُمِّي بِزَانِيَةٍ، فَاسْتَشَارَ [8] فِي ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ قَائِلٌ: مَدَح أَبَاهُ وَأُمَّهُ [9] ، وَقَالَ آخَرُونَ: وَقَدْ كَانَ لأبيه
(1) الواو حالية.
(2) أي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(3) أي عبد الله بن عامر. وفي"موطأ يحيى"مكانه: وابن عمر.
(4) أي المسكر من غير الخمر.
(5) فإن حد العبد نصف حدّ الحرّ مطلقًا.
(6) أي سبّ كلُّ واحد منهما الآخر.
(7) أي سبّ كلُّ واحد منهما الآخر.
(8) أي جمعًا من العلماء والصحابة.
(9) أي فلا حدَّ عليه.