الصفحة 19 من 123

الفائدة الثالثة: تصح الطهارة من آنية الذهب، والفضة، وإليها وفيها وبها مع التحريم.

ومعنى منها، أن يغترف بيده، وبها أن يغترف بها من إناء آخر، وفيها أن يغتسل بواسطها، وإليها أن يجعلها مصبًا للماء المتوضئ به.

الفائدة الرابعة: من أصابه ماء ولا أمارة على نجاسته كره سؤاله عنه نقله صالح عن أبيه، ولو أخبره مخبر بنجاسة ماء لم يلزمه قبوله حتى يعين السبب، لاحتمال أن يكون المخبر موسوسًا ويجعل أغلب الأشياء نجسة.

الفائدة الخامسة: لا أثر لغمس يد القائم من نوم الليل في مائع غير الماء قاله في"الفروع"ويكره غمسها فيه، وأكل رطب بها قاله في"المبدع".

(قلت) الكراهة هنا للتنزيه تزول لأدنى حاجة على أنه لا دليل عليها وإنما ورد النص في الماء فقط.

الفائدة السادسة: لغمس يد القائم من نوم الليل في الماء ثلاث صور:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت