أحدها: إن نوى بغمس يده رفع الحدث، صار الماء مستعملًا في الطهارتين.
الثانية: إن نوى مجرد الاغتراف فقط، فالماء باق على طهوريته في الطهارتين.
الثالثة: لمن ينوي بغمس يده ارتفاع الحدث ولا مجرد الاغتراف فالماء باق على طهوريته في الطهارة الصغرى دون الكبرى.
الفائدة السابعة: إذا تطهر الإنسان ثم لبس الخفين ثم أحدث وتوضأ ثم مسح عليهما ثم نزعهما بطلت الطهارة ولا بد من إعادة الوضوء.
الفائدة الثامنة: المياه التي لا تجوز الطهارة بها ثمانية:
الأول: ماء آبار ديار ثمود غير بئر الناقة.
الثاني: ما ثمنه المعين في البيع حرام.
الثالث: ما سبل في الأسواق للشرب.
الرابع: الماء المغصوب.
الخامس: ما انغمست فيه يد القائم من نوم ليل قبل غسلها ثلاثًا.