الصفحة 20 من 123

أحدها: إن نوى بغمس يده رفع الحدث، صار الماء مستعملًا في الطهارتين.

الثانية: إن نوى مجرد الاغتراف فقط، فالماء باق على طهوريته في الطهارتين.

الثالثة: لمن ينوي بغمس يده ارتفاع الحدث ولا مجرد الاغتراف فالماء باق على طهوريته في الطهارة الصغرى دون الكبرى.

الفائدة السابعة: إذا تطهر الإنسان ثم لبس الخفين ثم أحدث وتوضأ ثم مسح عليهما ثم نزعهما بطلت الطهارة ولا بد من إعادة الوضوء.

الفائدة الثامنة: المياه التي لا تجوز الطهارة بها ثمانية:

الأول: ماء آبار ديار ثمود غير بئر الناقة.

الثاني: ما ثمنه المعين في البيع حرام.

الثالث: ما سبل في الأسواق للشرب.

الرابع: الماء المغصوب.

الخامس: ما انغمست فيه يد القائم من نوم ليل قبل غسلها ثلاثًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت