الصفحة 21 من 123

السادس: ما خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث.

السابع: ما سخن بنجاسة سواء كان قليلًا أو كثيرًا لتصاعد أجزاء النجاسة إليه.

الثامن: ما انغمست فيه يد الجنب بنية رفع الحدث

تنقسم هذه المياه إلى قسمين.

القسم الأول:

لا تجوز الطهارة به مطلقًا حتى مع عدم غيره بها يعدل إلى التيمم لأن القاعدة الأصولية أن ما منع استعماله شرعًا فهو كالمعدوم حسًا وهي:

الماء المغصوب، وماء آبار ديار ثمود غير بئر الناقة والماء المسبل في الأسواق للشرب وما ثمنه المعين في البيع حرام.

القسم الثاني:

يجوز استعماله مع عدم غيره وهو ما انغمست فيه يد القائم من نوم ليل وما خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث وما سخن بنجاسة وما انغمست فيه يد الجنب بنية رفع الحدث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت