الصفحة 36 من 123

النوع الرابع: ترتب الفدية وعدمه فالأول العمد والثاني الخطأ والنسيان فإنهما لا فدية فيهما.

النوع الخامس: ترتب الفدية ولو كان خطأ أو نسيانًا وعدمه فالأول الإتلاف وما عداه لا فدية فيه كاللبس والطيب وتغطية الرأس.

النوع السادس: ما غلظ جزاؤه، وما خفف، فالأول الوطء قبل التحلل الأول وما بعده مخفف.

النوع السابع: ما جزاؤه على التخيير بين دم وإطعام وصيام وهي الخمسة الأول، وكذا جزاء الصيد المثلي إذا لم يجد مثله يخير بين إطعام وصيام، والثاني على الترتيب وهو دم المتعة والقران وما وجب لترك واجب ودم الفوات والإحصار ففي هذه كلها يجب الدم فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فإن فرط في صوم الثلاثة ولم يصمها في أيام التشريق وهذا في دم المتعة والقران، وما وجب لترك واجب فعليه دم وهل إذا لم يجد الدم يبقى في ذمته أم يصوم عشرين يومًا محل بحث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت