الصفحة 37 من 123

فرع:

وفيه مسائل:

للنيابة في الحج ثلاث صور:

الأولى: الاستنابة: وهي أن يأخذ النائب قدر نفقته ذهابًا وإيابا ومدة إقامته لأداء المناسك ويرد الزائد.

الثانية: الجعاله: وهي أن يقول إنسان من حج عن والدي فله كذا فمن حج عن والده، استحق المال ولا يرد شيئًا.

الثالثة: الإجارة: وهي أن يستأجر إنسان شخصًا ليحج عن والده بمبلغ من المال معين وهذه الصورة لا تصح بناء على القاعدة السابقة.

فائدة:

المرأة إذا أحرمت بحج أو عمرة ثم وردت مكة وحاضت واستمر حيضها وأراد رفقتها الخروج إلى أوطانهم لأنهم لا يستطيعون الإقامة بمكة وليس للمرأة محرم في مكة تبقى عنده ورفض رفقتها الجلوس معها حتى تطهر فإنها تستفر وتهجم على البيت وتطوف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت