الصفحة 46 من 123

10 -إذا ادعى المشتري برؤية متقدمة أن العين قد تغيرت وأنكر البائع ذلك فالقول قول المشتري.

11 -إذا اختلفا في قدر الثمن قبل قول المشتري.

12 -إذا اختلفا عند من حدث العيب فقول مشتر إن لم يخرج المبيع عن يده.

13 -الوكيل في القبض وكيل في الخصومة.

14 -الوكيل في الخصومة لا يقبض.

15 -إذا ادعى أحد المتعاقدين صحة العقد وادعى الآخر الفساد قبل قول مدعي الصحة.

16 -إذا اختلفا في جنس المبيع أو صفته قبل قول البائع.

17 -كل من أتلف مالًا لغيره ضمنه.

18 -القول: في قيمة التالف قول الغارم إذا قبض العين لحظ نفسه.

19 -قابض العين لغيره يقبل قوله في جميع ما ادعاه.

20 -لا يقبل عدم التفريط إلا ببينة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت