10 -إذا ادعى المشتري برؤية متقدمة أن العين قد تغيرت وأنكر البائع ذلك فالقول قول المشتري.
11 -إذا اختلفا في قدر الثمن قبل قول المشتري.
12 -إذا اختلفا عند من حدث العيب فقول مشتر إن لم يخرج المبيع عن يده.
13 -الوكيل في القبض وكيل في الخصومة.
14 -الوكيل في الخصومة لا يقبض.
15 -إذا ادعى أحد المتعاقدين صحة العقد وادعى الآخر الفساد قبل قول مدعي الصحة.
16 -إذا اختلفا في جنس المبيع أو صفته قبل قول البائع.
17 -كل من أتلف مالًا لغيره ضمنه.
18 -القول: في قيمة التالف قول الغارم إذا قبض العين لحظ نفسه.
19 -قابض العين لغيره يقبل قوله في جميع ما ادعاه.
20 -لا يقبل عدم التفريط إلا ببينة.