21 -إذا تلفت العين المقبوضة بحادث كلف القابض ببينة على الحادث.
22 -يقبل في الرد والعيب والأجل والشرط قول من ينفيه.
23 -إذا شرط في العارية عدم الضمان لم ينتف الضمان.
24 -كل عمل مما يراد به وجه الله لا يجوز أخذ الأجرة عليه.
25 -الدين إذا كان عرضة للفسخ وليس بمستقر في الذمة فلا يصح بيعه ولا وقفه ولا رهنه ولا الكفالة به.
26 -جميع تصرفات الغاصب الحكمية باطلة.
27 -يصح تصرف المحجور عليه للغرماء في ذمته.
28 -لا يصح تصرف المحجور عليه سواء أكان لحظ نفسه أم للغرماء.
29 -لا يجوز للواهب الرجوع في الهبة اللازمة إلا الأب.
30 -لا يملك الابن مطالبة أبيه بالديون حتى القروض.
31 -لا يبرأ الضامن إلا ببراءة المضمون.
32 -المحيل يبرأ بالحوالة إذا كملت شروطها.
33 -الوكيل أمين ويقبل قوله في التلف وعدم التفريط.