34 -من وكل إنسانًا في وفاء دينه ضمن الوكيل إن لم يشهد وأنكر رب الدين.
35 -تثبت الشفعة في كل عين تجب قسمتها.
36 -إذا عزل الوكيل انعزل علم أو لم يعلمه.
37 -الوكيل لا يوكل فيما وكل فيها إلا أن يجعل ذلك إليه وكذا الوصي.
38 -الوكيل في توزيع المال لا يجوز له أن يأكل منه إلا بإذن حتى ولو كان فقيرًا.
39 -كل حالين حرم النساء فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر.
40 -الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين فلا تبدل.
فرع:
وفيه مسائل:
أ- العارية مضمونة إلا في أربعة صور:
1 -إذا كانت كتبًا موقوفة.
2 -إذا أركب دابته منقطعًا طلبًا للثواب.