الصفحة 49 من 123

3 -إذا تلفت فيما استعيرت له.

4 -إذا أعارها المستأجر.

ب- الأيدي المترتبة على يد الغاصب عشر وكلها أيدي ضمان:

الأولى: القابضة تملك بعوض، وهي يد المشتري.

الثانية: يد المستأجر.

الثالثة: يد القابض تملك بلا عوض كالمتهب والمتصدق عليه، والموص له بالذات أو بالمنافع.

الرابعة: يد القابض لمصلحة الدافع، كوكيل، ومودع، بعقد أمانة ومرتهن.

الخامسة: يد المستعير.

السادسة: يد الغاصب من الغاصب.

السابعة: يد المتصرف في المال بما ينميه كمضارب وشريك، ومساق ومزارع.

الثامنة: يد المتزوج المغصوبة من الغاصب إذا قبضها من الغاصب بعقد النكاح وولدها وماتت عنده.

التاسعة: يد القابض تعويضًا بغير بيع، وما في معناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت