كصداق وخلع وعوض طلاق وعتق وصلح عن دم عمد وإيفاء دين.
العاشرة: يد المتلف للمغصوب نيابة عن الغاصب مع جهله، كذابح حيوان وطابخه، إذا كان الإتلاف بإذن غاصب وإلا فالضمان على المتلف كما تقدم.
قاعدة: ...
إذا أبرأ الدائن غريمه من دينه ونواها من الزكاة فإنه لا يجزي على رواية قال في المغني لابن قدامة الجزء الثاني ص 516.
فصل: قال مُهنا
سألت أبا عبد الله عن رجل له على رجل دين برهن وليس عنده قضاؤه ولهذا الرجل زكاة مال يريد أن يفرقها على المساكين فيدفع إليه رهنه، ذلك، فقلت له فيدفع إليه من زكاته فإن رده إليه قضاه من ماله أخذه، فقال نعم وقال في موضع آخر. وقيل له فإن أعطاه ثم رده إليه قال: إذا كان بحيلة فلا يعجبني قيل له فإن استقرض الذي عليه الدين دراهم فقضاه إياها ثم ردها عليه وحسبها من الزكاة فقال إذا أراد بها إحياء ماله فلا يجوز فحصل