3 -أن يغلب على ظنه إجابته لنكاحها؛ لأن النظر لا يجوز إلا عند غلبة الظن المجوز.
4 -لا يجوز له مصافحتها، ولمس أي عضو من أعضائها لأنها أجنبية عنه.
5 -الأَولى أن يكون هذا النظر قبل الخطبة لا بعدها؛ لأنه قد يرد أو يعرض فيحصل التأذي والكسر.
6 -إذا لم تعجبه فليسكت، ولا يقول: إني لا أريدها؛ لأن في ذلك إيذاء لها [1] .
7 -أن يكون نظره إلى الوجه والكفين فقط - كما سبق ترجيحه.
8 -لا يجوز له أن يسافر بها؛ لأنه ليس زوجًا ولا محرمًا، وقد قال - صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثًا إلا ومعها ذو محرم منها» [2] .
9 -له أن يحادثها ويسألها ما بدا له في حدود الآداب الشرعية؛ لأن صوتها في كلامها العادي ليس بعورة على القول الراجح.
(1) انظر: نهاية المحتاج 6/ 183.
(2) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم 9/ 108 من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. صحيح البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب في كم تقصر الصلاة 2/ 566 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.