الصفحة 9 من 20

4 -عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - أنه خطب امرأة فقال - صلى الله عليه وسلم: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» [1] .

5 -عن موسى بن عبد الله عن أبي حميد، ـ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها، إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة، وإن كانت لا تعلم» [2] .

6 -عن محمد بن مسلمة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها» [3] .

7 -عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يتزوج امرأة فبعث امرأة لتنظر إليها فقال: «انظري إلى عرقوبيها وشمي عوارضها» [4] .

8 -وعن محمد ابن الحنفية: أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم، فذكر له صغرها فقال: ابعث بها إليك، فإن رضيت فهي امرأتك» [5] .

المبحث الثاني

حكمة التشريع

كما ظهر من الأدلة المتقدمة، فقد أبيح للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة، وفي حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - تنبيه إلى الحكمة من إباحة النظر حيث قال، - صلى الله عليه وسلم: «انظر إليها فإنها أحرى أن يؤدم بينكما» [6] .

قال الإمام الترمذي [7] : ومعنى قوله: «أحرى أن يؤدم بينكما» . أي: أحرى أن تدوم المودة بينكما.

وفي شرح الحديث، قال ابن الملك [8] : «يعني يكون بينكما الألفة والمحبة، لأن تزوجها إذا كان بعد معرفة فلا يكون بعدها غالبًا ندامة» .

وفي حجة الله البالغة [9] أبان ولي الله الدهلوي عن الحكمة قائلًا: «والسبب في استحباب النظر إلى المخطوبة أن يكون الزوج على رؤية، وأن يكون أبعد من الندم الذي يلزمه إن اقتحم في النكاح، ولم يوافقه فلم يرده، وأسهل للتلافي إن رد، وأن يكون تزوجها على شوق ونشاط، إن وافقه، والرجل الحكيم لا يلج مولجًا حتى يتبين خيره وشره قبل ولوجه» .

(1) سنن الترمذي، أبواب النكاح، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة 2/ 275. وقال: حديث حسن. سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها 1/ 600. سنن البيهقي، كتاب النكاح، باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها 7/ 84.

(2) مسند أحمد /424. قال في مجمع الزوائد 4/ 276: رجال أحمد رجال الصحيح، وانظر: نيل الأوطار 6/ 110.

(3) سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها 1/ 599 في الزوائد: في إسناده الحجاج ضعيف ومدلس، لكن لم ينفرد به.

(4) المستدرك على الصحيحين 2/ 166، قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ولم خرجاه.

(5) انظر: مصنف عبد الرزاق، كتاب النكاح، باب نكاح الصغيرين 6/ 163.

(6) سبق تخريجه.

(7) انظر: جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي 4/ 208.

(8) انظر: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي 4/ 207، 209.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت