فهرس الكتاب

الصفحة 251 من 486

199-وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"لا يقبل الله صلاة بغير طهور, ولا صدقة من غُلول"رواه مسلم1.

ولو أن المصنف مثل هذا2 بما صح من الأحاديث:

200- [مثل قوله, صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"3] .

= وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى, في باب التسمية على الوضوء 1/ 43, من طريق عبد الرحمن بن حرملة به، بسند الترمذي الأول.

ولفظه:

"لا صلاة لمن لا وضوء له, ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ... الحديث"وفيه زيادة.

قال الإمام الترمذي 1/ 38, 39 في الجامع:

قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد.

وقال: قال محمد بن إسماعيل, يعني الإمام البخاري: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن ا. هـ."قلت": هو حديث سعيد بن زيد، الذي رواه الترمذي, وقد تقدم في التخريج.

وقال الزيلعي في نصب الراية 1/ 4: وأسند إلى الأثرم أنه قال: سألت أحمد بن حنبل عن التسمية في الوضوء, فقال: لا أعلم فيها حديثا, وأرجو أن يجزئه الوضوء؛ لأنه ليس فيه حديث أحكم به.

"قلت": وبقية الطرق معلولة, وقد ذكر هذا المصنف, عليه رحمة الله تعالى.

وانظر نصب الراية 1/ 3-8, والتلخيص الحبير 1/ 72-76.

1 مسلم في كتاب الطهارة, باب وجوب الطهارة للصلاة, حديث"1"1/ 204. ولفظه:"لا تقبل صلاة ... الحديث".

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة, باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور, حديث"272"1/ 100. وأخرجه الإمام أحمد 2/ 51 و73.

2 من ف"لهذا".

توضيح:

قوله, صلى الله عليه وسلم:"ولا صدقة من غلول".

الغلول بضم الغين: الخيانة, وأصله: السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة.

انظر شرح الحديث عند النووي على مسلم"3/ 102-104".

3 الحديث رواه عبادة بن الصامت, رضي الله عنه. أخرجه البخاري في كتاب الأذان, باب"95"وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلاة كلها, في الحضر والسفر ... إلخ 1/ 184 بلفظه. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت