فأحل الله الغنيمة لهم1.
قوله: وأيضا:"فإنكم تختصمون إليَّ, ولعل أحدكم ألحن بحجته، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذه؛ فإنما قطع له قطعة من نار"2.
363-عن أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:"إنما [أنا] 3 بشر وإنكم تختصمون إلي, ولعل 4 بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له [على] 5 نحو ما أسمع [منه] 6. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه 7؛ فأنما أقطع [له] 8 قطعة من النار".
رواه الشافعي وهذا لفظه، والبخاري, ومسلم9.
1 رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير, باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر, وإباحة الغنائم, حديث"58"3/ 1383-1385 بنحوه في حديث طويل, في أوله قصة دعائه -صلى الله عليه وسلم- يوم بدر, وإمداد الله له بالملائكة.
2 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"230".
3 ساقطة من ف, وما أثبتناه من المسند.
4 في المسند"فلعل".
5 ساقطة من ف, وأثبتها من المسند.
6 ساقطة من ف, وأثبتها من المسند.
7 في المسند:"فلا يأخذ منه"وفي نسخة ف كما أثبته.
8 ساقطة من ف وأثبتها في المسند.
9 الشافعي في مسنده، في كتاب إبطال الاستحسان ص265.
والبخاري في كتاب المظالم, باب"16"إثم من خاصم على باطل وهو يعلمه 1/ 103.
وفي الشهادات, باب"27"من أقام البينة بعد اليمين ... إلخ 3/ 162.
وأخرجه معلقا في الباب أيضا.
وفي كتاب الحِيَل، باب"10"حدثنا محمد بن كثير ... إلخ 8/ 62.
وفي كتاب الأحكام, باب"20"موعظة الإمام المخصوم.
وفي باب"29"، من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه ... إلخ.
وفي باب"31"القضاء في كثير المال وقليله 8/ 112 و116 و117.
ومسلم في كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة, حديث"4-6"3/ 1337, 1338. =